دستور جمعية الهندسة الكهربائية

النظام الأساسي المعتمد من المكتب التنفيذي

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة ١: اسم النظام

يسمى هذا النظام بالنظام الأساسي لجمعية الهندسة الكهربائية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والذي تمت إجازته من قبل المكتب التنفيذي للجمعية ويُعمل به من تاريخ إجازته.

المادة ٢: التفسير

ما لم يقتضي السياق في النظام الأساسي معنى آخر يكون للكلمات الآتية معاني موضحة:

١-٢ الجامعة: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
٢-٢ القسم: قسم الهندسة الكهربائية
٣-٢ الجمعية: جمعية الهندسة الكهربائية
٤-٢ المجلس: مجلس الجمعية
٥-٢ المكتب التنفيذي: المجلس التنفيذي المنتخب
٥-٢ المكتب الأول: المكتب الأول للجمعية
٢-٢ الأمين: المسؤول عن إحدى أمانات المكتب التنفيذي
٣-٢ العضو: عضو إحدى أمانات المكتب التنفيذي
٩-٢ اللوائح: اللوائح الداخلية المتفق عليها من قبل المكتب التنفيذي
١٠-٢ الاجتماع: اجتماع مستوفي لشروط الجمعية
١١-٢ مجلس المحاسبة: مجلس محاسبة للمخالفات والتقصير، يستند على اللوائح المتفق عليها
١٢-٢ مكتب الأمانة: مكتب أمين الأمانة وأعضائه
١٣-٢ الرابطة: الروابط المسؤولة عن الدفع
الفصل الثاني: الأهداف

المادة ٣: أهداف الجمعية

١-٣: الاستجابة لطموحات طلاب القسم في المقام الأول

٢-٣: حل المشاكل التي تواجه طلاب القسم في جميع النواحي

٣-٣: السير على نهج العمل النقابي الحر المستقل وفقاً للقوانين المنصوص عليها

٤-٣: تطوير الوعي بالعمل النقابي في صفوف الطلاب

٥-٣: الاهتمام بجميع مناشط الطلاب؛ الأكاديمية، العلمية، الثقافية والرياضية وغيرها

الفصل الثالث: الهيكل التنظيمي

المادة ٤: مكونات الهيكل

يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية من:

١-٤: المكتب الأول

٢-٤: المكتب التنفيذي

٣-٤: مجلس الجمعية

المادة ٢: تفاصيل الهيكل

٢-٢: المكتب الأول

• الرئيس

• نائب الرئيس

• الأمين العام

• نائب الأمين العام

• الأمين المالي

• نائب الأمين المالي

• السكرتير العام

٢-٢: المكتب التنفيذي

يتكون من أمناء المكاتب ونوابهم، والمكتب الأول. الأمانات:

• الأمانة الأكاديمية

• الأمانة المالية

• الأمانة العلمية

• أمانة المناشط

• الأمانة الإعلامية

• أمانة العلاقات الخارجية

٢-٢: مجلس الجمعية

يتكون مجلس الجمعية من المكتب التنفيذي وأمناء روابط الدفع

الفصل الرابع: العضوية

المادة ٢: شروط الانتساب

٢-٢: أن يكون طالباً في قسم الهندسة الكهربائية

٢-٢: أن يكون مرشحاً ترشيحاً صحيحاً وفقاً للوائح

٢-٢: العضو المنتدب بواسطة أمين الأمانة، وله نفس حقوق وواجبات الأعضاء

المادة ٢: فقدان العضوية

يفقد العضوية لأي من الأسباب التالية:

٢-٢: الفصل من الجامعة

٢-٢: الاستقالة عن الجامعة

٢-٢: الفصل من الجمعية، بعد الرجوع للوائح

٢-٢: الاستقالة من الجمعية بموافقة الرئيس

٢-٢: الإدانة بجريمة أخلاقية

٢-٢: الوفاة

المادة ٢: الحقوق والواجبات

٢-٢: الحق في حضور الاجتماعات حسب نوع الاجتماع

٢-٢: الحق في مشاركة الرأي في جميع أعمال الجمعية

٢-٢: على العضو الالتزام بجميع المهام المكلف بها

٢-٢: احترام النظام الأساسي للجمعية والالتزام به

٢-٢: الحق في التمتع بجميع الخدمات التي تقدمها الجمعية

٢-٢: الحق في المشاركة في جميع أنشطة الجمعية

المادة ٢: الصلاحيات

٢-٢: الأمين العام

للأمين العام الصلاحية في إعفاء الأمناء، وتكوين لجان المحاسبة

٢-٢: أمين الأمانة

يحق لأمين الأمانة الإحلال والإبدال لأعضاء مكتبه بموافقة الأمين العام

٢-٢: رئيس الرابطة

يحق لرئيس الرابطة إعفاء أمناء الرابطة بموافقة الأمين العام للجمعية

الفصل الخامس: الاجتماعات

المادة ٢: أنواع الاجتماعات

٢-٢: اجتماع المكتب الأول

٢-٢: اجتماع المكتب التنفيذي

٢-٢: اجتماع مجلس الجمعية

المادة ٢: تفاصيل الاجتماعات

٢-٢: يقتصر اجتماع المكتب الأول على أعضائه فقط

٢-٢: يقتصر اجتماع المكتب التنفيذي على أعضاء المكتب فقط، ويعقد الاجتماع دورياً مرة في الأسبوع

٢-٢: يضم اجتماع مجلس الجمعية جميع أعضاء الجمعية، ويعقد الاجتماع دورياً كل أسبوعين

المادة ٢: النصاب

٢-٢: يعقد الاجتماع المقرر له باكتمال النصاب

٢-٢: نصاب عقد الاجتماع ٥٠% من الأعضاء + عضو واحد

٢-٢: الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه يُؤجل 72 ساعة عن موعده المقرر

الفصل السادس: روابط الدفع

المادة ٢: تنظيم الروابط

٢-٢: يتم تكوين روابط الدفع بواسطة لجنة من المكتب التنفيذي

٢-٢: تتكون هياكل الرابطة بنفس هياكل الجمعية

٢-٢: فترة دورة الرابطة فصلين دراسيين

٢-٢: يحق لرئيس الرابطة حل الرابطة بموافقة المكتب الأول للجمعية

٢-٢: يحق لرئيس الرابطة والأمين العام فصل وتعيين أعضاء الرابطة وفق اللوائح المتفق عليها

٢-٢: عضو الرابطة المنتسب للجمعية إذا تم فصله من الرابطة تتم إحالته لمجلس محاسبة الجمعية

الفصل السابع: مالية الجمعية

المادة ٢: مصادر المالية

٢-٢: مساهمات طلاب القسم

٢-٢: الدعم من الجهات الخارجية

٢-٢: استثمارات الجمعية

المادة ٢: إدارة المالية

٢-٢: يتم استلام الأموال من مختلف المصادر بالإيصالات، وتحفظ عند الأمين المالي

٢-٢: تحفظ أموال الجمعية عند الأمين المالي، حتى توفر حساب بنكي خاص بالجمعية

٢-٢: تحفظ نسخة من جميع الإيصالات المالية عند السكرتير

٢-٢: لا يجوز التصرف في أي مبلغ مالي إلا بموافقة الرئيس والأمين العام

٢-٢: بعد نهاية الدورة يتم تسليم تقرير مفصل عن مالية الجمعية للرئيس الجديد المنتخب بصورة رسمية

٢-٢: تحول كل أموال الجمعية وجميع المستندات المالية للأمين المالي الجديد

الفصل الثامن: تعديل النظام

المادة ٢

لا يجوز تعديل أي مادة من مواد النظام الأساسي بعد إجازته

Built with v0